ابن حجر العسقلاني

124

تلخيص الحبير ( ط العلمية )

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بَدَنَةٍ الْحَدِيثَ 1 ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ الطَّوِيلِ فِي مُسْلِمٍ وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَذْبَحَ الْبَاقِيَ 2 . 1261 - حَدِيثٌ أَنَّهُ قَالَ فِي قِصَّةِ مَاعِزٍ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنِّي زَنَيْت الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ وَصَرَّحَ فِي التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ وَسَيَأْتِي فِي الضَّحَايَا 3 . 1262 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " وغد يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَسَيَأْتِي فِي الْحُدُودِ بِتَمَامِهِ 4 . 1263 - حَدِيثُ قَالَ فَإِنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ اسْتَدَلَّ بِهِ الرَّافِعِيُّ عَلَى أَنَّ عَقْدَ الْإِمَارَةِ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ مُؤْتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَقَالَ : " إنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ " الْحَدِيثَ وَسَيَأْتِي فِي الْوَصَايَا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ مُطَوَّلًا 5 .

--> 1 أخرجه البخاري 3 / 642 ، كتاب الحج : باب الجلال للبدن رقم 1707 ، وأطرافه في 1716 ، 1717 ، 1718 ، 2288 ، ومسلم 2 / 954 - 955 ، كتاب الحج : باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها ، رقم 438 ، 348 ، 348 ، 349 ، 349 / 1317 ، وأبو داود 1 / 549 ، كتاب المناسك : باب كيف تنحر البدن ، رقم 1769 ، والنسائي 2 / 456 - 457 ، كتاب الحج : باب ترك الأكل منها ، رقم 4142 / 1 ، باب الأمر بصدقة لحومها رقم 4143 / 1 ، 414 / 2 ، 4145 / 3 ، 4147 / 2 ، الأمر بصدقة جلودها ، رقم 4146 / 1 ، 4147 / 2 ، وابن ماجة 2 / 1035 ، كتاب المناسك : باب من جلل البدنة رقم 3099 ، 2 / 1054 ، كتاب الأضاحي : باب جلود الأضاحي برقم 3157 . 2 تقدم تخريجه في كتاب الحج . 3 سيأتي بتمامه وشواهده في كتاب الحدود . 4 أخرجه مالك 2 / 822 ، كتاب الحدود : باب ما جاء في الرجم حديث 6 ، والبخاري 12 / 185 ، كتاب الحدود : باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا حديث 6859 ، 686 ، ومسلم 3 / 1324 ، كتاب الحدود : باب من اعترف على نفسه بالزنى ، حديث 25 / 1697 ، 1698 ، وأبو داود 2 / 558 ، كتاب الحدود : باب المرأة التي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجمها من جهينة حديث 4445 ، والنسائي 8 / 240 - 241 ، كتاب آداب القضاء : باب صون النساء عن مجلس الحكم حديث 5411 ، والترمذي 4 / 39 - 40 ، كتاب الحدود : باب ما جاء في الرجم على الثيب حديث 1433 ، وابن ماجة 2 / 852 ، كتاب الحدود : باب حد الزنا حديث 2549 ، وأحمد 4 / 115 - 116 ، والدارمي 2 / 98 ، كتاب الحدود ، وعبد الرزاق 13309 ، 13310 ، والحميدي 811 ، وابن الجارود في المنتقى رقم 811 ، والطحاوي في مشكل الآثار 1 / 21 - 22 ، والبيهقي 10 / 274 - 275 ، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد به . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 5 سيأتي تخريجه في موضعه .